الحصفكي

55

الدر المختار

فإن إقراره صحيح على الموكل ، فكذا نكوله . وفي الخلاصة : كل موضع لو أقر لزمه ، فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها ، والصواب في أربع وثلاثين لما مر عن الخانية ، وزاد ستة أخرى في البحر وزاد أربعة عشر في تنوير البصائر حاشية الأشباه والنظائر لابن المصنف ، ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها . ( التحليف على فعل نفسه يكون على البتات ) أي القطع بأنه ليس كذلك ( و ) التحليف ( على فعل غيره ) يكون ( على العلم ) أي أنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه بما فعل فغيره ظاهرا ، اللهم ( إلا إذا كان ) فعل الغير ( شيئا يتصل به ) أي بالحالف ، وفرع عليه بقوله ( فإن ادعى ) مشتري العبد ( سرقة العبد أو إباقه )